مورد الظمئان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بكم نورتوا المنتدى
هذا المنتدى منكم وإليكم ، نتمنى أن تقضوا وقتاً ممتعاً من الاسفادة ونحن بانتظار مساهماتكم بعد التسجيل.

مورد الظمئان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى دعوي يحتوي على أقسام فرعية متنوعة .

يعلن مركز الإمام مالك بن أنس لتدريس القرآن الكريم بحالة أبو ماهر بالمحرق عن إقامة دورتين في التلاوة للرجال والنساء للتسجيل والاستفسار : 34055388

    باب الصلاة في الكعبة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 220
    تاريخ التسجيل : 09/07/2010
    العمر : 52

    باب الصلاة في الكعبة  Empty باب الصلاة في الكعبة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 20 يوليو 2010, 5:59 pm


    أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في جوف الكعبة .
    حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضى قال ثنا أبو عاصم النبيل قال ثنا بن جريج قال : قلت لعطاء أسمعت بن عباس رضي الله عنه يقول إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بدخوله يعنى البيت فقال لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه شيئا حتى خرج فلما خرج صلى ركعتين وقال هذه القبلة .(1)
    إسناده صحيح ، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ، وابن جريج هو عبدالله المكي ، وعطاء هو ابن أبي رباح أحد مشايخ أبي حنيفة .
    واخرج البخاري بنحوه عن ابن عباس ، عن النبي  ولم يذكر أسامة . (2)
    وأخرجه أحمد مسنده (3)
    ذهب مالكاً وأحمد وبعض الظاهرية إلى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . ولكن في مذهبهم تفصيل :
    فقال القاضي عياض : أختلف العلماء في الصلاة في الكعبة ، فقال مالك : لا يُصلى فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ، ولا ركعتا الطواف ، ويُصلى فيها التطوع .
    وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : يُصلي فيها كل شيء .
    وهو قول جماعة من السلف وبعض أهل الظاهر ، وقال بعض الظاهرية : لا يُصلى فيها نافلة ولا فريضة ، ونحوه مذهب ابن عباس .
    وفي "المغني " :لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها ، وجوَّزه أبو حنيفة والشافعي .
    وخالفهم في ذلك الثوري وأبا حنيفة والشافعي وأبا يوسف ، وقالوا : لا بأس بالصلاة في جوف الكعبة فرضاً كانت أو تطوعاً . (4)

    وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آثار متواترة أنه صلى فيها فمن ذلك:
    حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي وأغلقها عليهم ومكث فيها قال بن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جعل عمودا على يساره وعمودين على يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع .
    أخرجه البخاري (1) ، ومسلم (2) ، وأبو داود (3) ، والترمذي ( أن النبي  صلى في جوف الكعبة ) (4) ، والنسائي (5) ، وابن ماجه (6) .
    ونص الشافعية على أنّ الصلاة في جوف الكعبة صحيحة إذا استقبل المصلّي جدارها أو بابها مردوداً أو مفتوحاً مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع لأنّه يكون متوجهاً إلى الكعبة أو جزء منها أو إلى ما هو كالجزء منها .
    وقال المالكية والحنابلة : الصلاة في جوف الكعبة جائزة نفلاً لا فرضاً .

    الصلاة على ظهر الكعبة
    قال الشافعي إن لم يكن على طرف السطح شاخص من بناء الكعبة ، فلا تصح صلاة الواقف على الظهَّر ، فإن من علا شيئاً لم يسمَّ مستقبلاً .
    ولو وقف على السطح ، وكان على طرف السطح شيء شاخص من البناء بقدر مؤخرة الرَّحل وهو واقف في محاذاته ، فصلاته صحيحة ، فإنه يسمى مستقبلاً لذلك الجزء .
    ولو وضع شيئاً بين يديه ودفعه ونضَّده بالقدر الذي ذكرناه ، واستقبله لم تصح ، فإن ذلك الشيء لم يعدّ من الكعبة .
    ولو غرز خشبة واستقبلها ، فقد اشتهر في استقباله خلافُ الأصحاب ، فمنهم من منع صحة الصلاة ؛ فإن ذلك المغروز لا يعدّ بناءً ، ومنهم من صحح ، فإن من يبني بناءً ، فقد يغرز خشبات عند منتهى البناء ، ويعد ذلك من جملته ، والأصح الأول . (1)
    ذهب المالكية والحنابلة إلى أنّه لا تصحّ الفريضة على ظهر الكعبة ، واستدلّوا بأنّه لم يستقبل شيئاً من الكعبة ، والهواء ليس هو الكعبة والمطلوب استقبالها .
    وذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عن الحنابلة إلى أنّه تصحّ الفريضة على ظهر الكعبة، واشترط الشافعية والحنابلة في الرّواية الثانية أن يقف آخر السطح أو العرصة ويستقبل الباقي ، أو يقف وسطهما ويكون أمامه شاخص من أجزاء الكعبة بقدر ثلثي ذراع لأنّه إذا كان السطح أمامه كلّه أو كان أمامه شاخص فهو مستقبل للقبلة وإلا لم تصح بدون ما تقدم. واستدل الحنفية بأنّه مستقبل لهوائها والكعبة عندهم هواء لا بناء ، إلا أنّهم نصوا على كراهة الصلاة لما فيه من إساءة الأدب بالاستعلاء عليها وترك تعظيمها .
    أما النافلة فتصحّ فوقها عند الحنابلة والشافعية إذا كان أمامه شاخص .
    وعن المالكية في النافلة المؤكدة المنع ابتداءً والجواز بعد الوقوع ، وكذا الحنفية يجيزون النافلة عليها من باب أولى ; لأنّهم يجيزون الفرض عليها .
    أما الصلاة في الأسطح المجاورة لها والمرتفعات كجبل أبي قبيس وغيره من المواضع العالية فتصحّ وهذا موضع اتّفاق عند الجميع
    الصلاة تحت الكعبة :
    7 - مقتضى مذهب الحنفية الجواز ، قال الحصكفيّ : والمعتبر في القبلة العرصة لا البناء فهي من الأرض السابعة إلى العرش .
    أما الصلاة تحت الكعبة فلا تصحّ عند المالكية مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً لأنّ ما تحت المسجد لا يعطى حكمه بحال ، ألا ترى أنّه يجوز للجنب الدّخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه . وتجوز الصلاة في مكان أسفل من الكعبة عند الحنابلة وعللوا بأنّ الواجب استقبال الكعبة وما يسامتها من فوقها أو تحتها بدليل ما لو زالت الكعبة - والعياذ بالله - أنّه يستقبل محلّها وهذا موضع وفاق لا خلاف فيه .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 11:55 am